رئيس التحرير
عصام كامل

نص تقرير البرلمان حول تعديل قانون الإيجار القديم لغير السكن.. انتهاء العقود بعد 5 سنوات بقوة القانون.. زيادة الأجرة 5 أمثال وزيادة سنوية 15% لمدة 4 سنوات.. وسرعة الفصل في القضايا حال الامتناع

فيتو

حصلت "فيتو" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"، والذي من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل.


وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن الهدف من مشروع القانون هو، تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، وكذلك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018، وتحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خللًا في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة.

إنهاء جميع الإيجارات
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني، وإنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، إلى جانب إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.

وتضمنت الـمــادة الأولـى من مشروع القانون، سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).

كما تناولت المادة الثانية، حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الأجرة القانونية المستحقة
أما الـمــادة الثالثة، فتضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

وألزمت الـمــادة الرابعـة، المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

وحددت الـمــادة الخامسـة، تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون وإلغاء ما يخالف ذلك.
الجريدة الرسمية
عاجل