رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا في «تنقية البخاري»: تقرير المفوضين إلزامي

 المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في قضية إلزام الأزهر بتنقية صحيح البخاري ومسلم، أن حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى لا يتضمن تقرير هيئة المفوضين وبذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهري يوجب بطلانه، وقررت نظر المحكمة الإدارية للقضية أمام دائرة أخرى.


وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون وهو إلزام شيخ الأزهر بتنقيح صحيح البخارى ومسلم، قضي فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه فمن ثم يكون قد جاوز طلب وقف التنفيذ وفصل بحكم منه للخصومة في موضوع الدعوى قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها من هيئة مفوضي الدولة طبقا لما سلف بيانه وعلى ذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهري يوجب الحكم ببطلانه.

وأرست المحكمة مبدأ قضائيا جديدا بأن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة، قبل النظر في موضوع الدعوى هو إجراء جوهري من النظام العام، والإخلال به يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر في موضوع الدعوى هو إجراء جوهري من النظام العام، لأن من شأن إيداع هذا التقرير أن تتاح الفرصة لطرفي الخصومة القضائية في أن يعقبا على ما ورد به من وقائع ومن رأي قانوني من شأنه أن تستجلي به المحكمة بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبها الواقعي والقانوني الأمر الذي يجعل من إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة أمر تفرضه طبيعة المنازعة الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة.

وأضافت أن تقرير المفوضين يعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التي يقوم عليها قواعد إجراءات نظر الدعاوى المذكورة والفصل فيها وهي أمور كلها من النظام العام للقضاء الإداري وعلي هذا المقتضي فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جرى به قضاء هذه المحكمة استثناء من عدم التقيد بهذا الأصل إذا كانت المحكمة بصدد بحث طلب عاجل بوقف تنفيذ قرار مطلوب إلغاؤه.

وأكدت أن مناط إعمال الاستثناء ألا تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة فيها، إذ يتعين عليها في هذه الحالة الالتزام بالأصل العام المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلا.
Advertisements
الجريدة الرسمية