رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى بطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية لـ19 أبريل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حافظ أبو سعده المحامي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، لجلسة 19 أبريل المقبل لتقديم المستندات.


اختصمت الدعوى التي تحمل الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2 ، 9، 14، 19، 21 ،26، 27، 31، 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.

وذكر أبو سعدة في دعواه أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال أبو سعدة- أثناء الجلسة- إن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، وإنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.

كما شهدت الجلسة تدخل الدكتور أيمن الغندور أستاذ القانون في الدعوى، منضمًا إلى هيئة قضايا الدولة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانتقاء القرار الإداري المطعون فيه بحسبان أن قرارات رئيس الجمهورية بإصدار القوانين هي عمل من أعمال السيادة، وأن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية يضع ضوابط لإنشاء وتأسيس وعمل الجمعيات الأهلية لمنع استخدامها في تمويل الخلايا الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومي للدولة أو نشر أفكار تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم والتقاليد المصرية، وأن حافظ أبو سعدة يريد الحرية المطلقة من كل قيد في تأسيس الجمعيات لأنشطتها، مما يشكل خطرا على المجتمع المصري.
الجريدة الرسمية