خطوات اعتماد محاضر اجتماع الجمعيات العامة العادية للشركات
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اعتماد محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 159 /1981
واستعرضت الوزارة في إعلان صادر عنها المستندات المطلوبة لاعتماد محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 159/ 1981 وهي كالتالي:
طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال على مطبوعات الشركة وخاتمها موقع من رئيس مجلس الإدارة أو بتوكيل رسمى أو بتفويض خاص أو التفويض الوارد داخل المحضر.
محضر اجتماع الجمعية العامة منسوخ على الكمبيوتر على مطبوعات الشركة، وعدد من الصور المطلوب اعتمادها على أن يكون معتمدا من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وفارزي الأصوات، مراقب الحسابات، مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات إذا بلغت نسبة رأس المال العام 25% فأكثر من رأسمال الشركة، على أن يثبت بصلب المحضر أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاجتماع.
النظام الأساسي للشركة وتعديلاته إن وجدت.
إفادة بإرسال الدعوات للجهات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقب الحسابات، قبل 15 يوما من الاجتماع وليس من بينها يوم الإرسال ويوم الاجتماع.
مستخرج حديث من السجل التجارى لاحق للاجتماع بحد أقصى 3 أشهر
تفويضات إن وجدت.
كشفى حضور "مجلس الإدارة - المساهمين" موقع منهم ومن فارزي الأصوات ومراقب الحسابات على أن يوقع من مقدمه بأنه مقدم منه وتحت مسئوليته.
الميزانية حال مناقشة الجمعية لها إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة معتمدة من الشركة.
سداد مقابل الخدمة.
تقديم المستندات التالية:
استقالات وإقرارات قبول التعيين للأعضاء الجدد وصور إثبات الشخصية.
استعلام أمني للأعضاء الأجانب أو المساهمين الأجانب.
موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو جهة العمل حسب الأحوال إذا كان أحد الأعضاء الجدد يعمل بالقطاع العام.
اعتذار مراقب الحسابات إن وجد.
شهادة قيد لسجل المحاسبين حالة تعيين مراقب جديد للحسابات.
إقرار قبول التعيين، خطابات الترشيح إن وجدت.
وفي حالة التصفية يتم تقديم ما يلي:
جريدة نشر صحيفة - إقرارات من المصفى أو المساهمين أو الشركاء بالموافقة على أعمال التصفية.
واستعرض الإعلان الخطـوات المطلوبة وهي:
التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال "الجمعيات العامة" بصالة رقم 2 بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم طلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والشركات موقعا من رئيس مجلس الإدارة أو وكيله بتوكيل رسمي أو مندوب مفوض من الشركة مرفقا به المستندات المشار إليها إلى "الشباك" المختص
سداد مقابل الخدمة.
الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة.
تسليم المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية.
ويم إنهاء الإجراءات في نفس اليوم، بسداد 100 جنيه مقابل محضر اجتماع الجمعية العامة للنسخة الواحدة، وفى حالة طلب التصديق من مكتب وزارة الخارجية الملحق بقطاع خدمات الاستثمار على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية يسدد 100 جنيه للنسخة الواحدة، والجهة المستحقة هي الهيئة العامة للاستثمار.
مكان السداد هو خزينة صالة (2) بالإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال أو خزينة الفروع.
