«هل يحق لرئيس الحكومة إقالة الزند؟».. المادة 146 من الدستور تعطي الحق لـ«شريف إسماعيل» في استبعاده.. فقيه دستوري: قرار صحيح 100%.. نور فرحات يعترض: البرلمان المسئول.. و«فوزي
أثار قرار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، الكثير من التساؤلات حول موقف الدستور من التغيير الوزاري الخاص بالوزارات السيادية التي نص دستور 2014 على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية في عزلهم أو تعيينهم، وهل يحق لرئيس الحكومة إقالة الزند؟ والوزراء في الحقائب السيادية الأربعة، وهي «الدفاع والعدل والخارجية والداخلية».
ويشغل الفريق أول صدقي صبحي، منصب القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية المصرية، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، فيما يشغل المستشار رضا شوكت المساعد الأول لوزير العدل، الذي كلف بوزارة العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.
الدستور ينظم
ونصت المادة 146 من الدستور على: «أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
حق للرئيس
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه من حق رئيس الجمهورية حاليا إعفاء أي وزير من منصبه أو إعفاء الوزارة بكامل تشكيلها، أو إجراء تعديل وزاري موسع أو محدود، دون الرجوع لمجلس النواب.
وأضاف «فوزي»، في تصريح لـ«فيتو»، أن نص المادة ١٤٧ من الدستور التي تشترط موافقة أغلبية البرلمان على إجراء تعديل وزاري أو إعفاء الحكومة، لا ينطبق على الوضع الحالي، نظرا لأن الحكومة الحالية لم تعرض برنامجها بعد على البرلمان ليطرح الثقة فيها.
الحكومة غير دستورية
فيما قال المستشار نور الدين علي، الفقية الدستوري، إن الحكومة الحالية انتقالية وفقا لنص المادة 146 من الدستور، ولم تصبح حكومة دستورية حتى الآن، مؤكدًا أن الدستور اشترط عرض الحكومة للبرنامج أولا والموافقة عليه ومنحها الثقة من قبل البرلمان، وهو ما لم يحدث.
وأضاف الفقية الدستوري، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الحكومة لم ينطبق عليها النصوص الواردة بالمادة 147 من الدستور، والتي تعطي للبرلمان حق التصويت على أي تغيير بالحكومة.
وأكد أن رئيس الوزراء الحالي من حقه إجراء أي تعديل وزاري دون الحاجة لموافقة البرلمان، وتابع: «في رأيي الشخصي أن المستشار الزند تحدث بتلقائية وهناك قاعدة أصولية أن العبرة بالمقاصد والمعاني».
العرض على البرلمان
وفي سياق متصل، طالب الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، بعرض قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل على البرلمان، موضحًا أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه حال إقالة وزير بالحكومة، لا بد من الرجوع إلى مجلس النواب.
وأضاف أن المادة 147 من الدستور تنص أيضًا على أنه يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية البرلمان، وأيضًا إجراء التعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة البرلمان بالأغلبية.
وأوضح الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه حال تقدم الوزير باستقالته، فإنه لا يشترط أن تعرض على البرلمان، نظرًا لأنها استقالة منه هو، ولا يجوز للبرلمان إجبار الوزير على عدم الاستقالة.
