رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات الحكومة بشأن تعويضات ورسوم الموانئ

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق، مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث، والصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.


وينص التعديل على أنه «يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لموانئ بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات مقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها».

كما ينص التعديل على أنه «على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر، أو أي من الهيئات العامة للموانئ، كما يحدد الوزير مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها».

ويأتى هذا التعديل في إطار التعامل مع بعض الخدمات التي استحدثت مع التطوير التكنولوجى، كاستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث إن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل في قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.
الجريدة الرسمية