فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل وسيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية والدقهلية

ضبط عاطل وسيدتين
ضبط عاطل وسيدتين بتهمة ممارسة الفجور في الإسكندرية والدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط عاطل وسيدتين يستخدمون أحد التطبيقات عبر الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية فى محافظتى الإسكندرية والدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام  (شخص، سيدتان "لهم معلومات جنائية") أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية - الدقهلية" وبحوزتهم (4 هواتف محمولة " بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.