بعد تشكيلها من 14 عضوا، تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ
أعلن أمس الأحد، مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
تشكيل لجنة القيم في مجلس الشيوخ
وتتشكل لجنة القيم من 14 عضوا على النحو التالي:
أسماء أعضاء لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
1. النائب/ محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي، (مستقبل وطن).
2. النائب/ نادر ناجى حلمى فؤاد خزام، (حماة الوطن).
3. النائبة / رانيه عز الدين إبراهيم صدقى، (الإصلاح والتنمية).
4. النائب/ على محمد عبد الرحمن مهران، (مستقبل وطن).
5. النائب/ عمرو رشاد على صالح، (حماة الوطن).
6. النائب/ أحمد سمير حامد الحمامصي، (الجبهة الوطنية).
7. النائب / وليد أحمد عبدالرحمن أبو بكر، (الشعب الجمهوري).
8. النائب/ طارق أحمد محمد عبد الهادى، (مستقبل وطن).
9. النائبة/ أمينة عبد المؤمن محمد النقاش، (التجمع الوطنى التقدمى).
10. النائب / حسين أحمد حسين أبو العطا، (المصريين).
11. النائبة/ نيفين فارس فايق رزق، (العدل).
12. النائب/ محمد أبو العلا عبد المولى رضوان، (العربي الديمقراطي الناصرى).
13. النائب/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام، (الوعي).
14 النائب/ ممدوح محمد شعبان اليمانى، (مستقل).
اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على: تختص لجنة القيم بالنظر في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
ضوابط إحالة العضو المخالف إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ
كما نظمت المادة 32 ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
وتنص المادة 33 على: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.