فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الهرم

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

نجحت مباحث إدارة الآداب بالجيزة في القبض على عاطل وربة منزل لها معلومات جنائية، إلى جانب ٣ سيدات أخريات، متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تسهيل أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات سرية تفيد بأن المتهم الرئيسي، وهو عاطل، يدير نشاطًا إجراميًا لاستقطاب راغبي المتعة الحرام للساقطات داخل شقة بالهرم، تحت إدارة المتهمة الثانية، مقابل أجر مالي.

وعقب مداهمة الشقة، تم ضبط المتهمين متلبسين بممارسة نشاطهم المخالف للقانون، حيث اعترفوا جميعًا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم.

وأمرت الجهات المختصة بحبس المتهمين، فيما تكلف رجال البحث الجنائي بمواصلة جمع التحريات وإعداد ملف كامل لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

العقوبة المتوقعة على المتهمين بـ التحريض على الفجور والدعارة:

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه. 

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه. 

4. التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة. 

5. التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء أو استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب.