فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

النائب عاطف مغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب

عاطف مغاورى
عاطف مغاورى

أعلن المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، عن تلقيه إخطارا من حزب التجمع، باختيار النائب عاطف مغاورى ممثلا لهيئته البرلمانية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المقررة، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان

وأعلن رئيس مجلس النواب، فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

 

تسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية

يشار إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لتسجيل رغبات العضوية في اللجان النوعية الـ25.

ضوابط تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب

ويأتي ذلك عملًا بحكم المادة (39) من اللائحة الداخلية والتي تنص على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

كما تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب

كما تنص المادة (42) على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفق القواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.