فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 25

مجلس النواب 2026
مجلس النواب 2026

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تشكيل اللجان النوعية ال25، وانتخاب هيئات مكاتبها “الرئيس، الوكيلين، أمين السر”، في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

مجلس النواب يعقد 3 جلسات عامة 

ويعقد مجلس النواب 3 جلسات عامة اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية 

ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسات، وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من المنتظر، إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية هذه اللجان.

فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان

ويعلن رئيس مجلس النواب، فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

يعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.

وفي الجلسة الثانية، يعرض رئيس مجلس النواب، قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.

ويعرض رئيس المجلس قواعد انتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها، ثم يدعو اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.

نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية

وفي الجلسة الثالثة يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

وحددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

أولا: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ثانيا: لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ثالثا: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

رابعا: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

خامسا:لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أى عضو بمكتبها أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

سادسا: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

سابعا: يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ثامنا: تنتخب كل لجنة نوعية، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تاسعا: تقدم طلبات الترشح خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى. 

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.