الحبس سنة مع الشغل لعامل اختلس 30 ألف جنيه في قصر النيل
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بشركة أغذية، بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه باختلاس مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه من عهدة عمله بإحدى الشركات في قصر النيل.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم أ.م أنه في غضون شهر ديسمبر بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، وبصفته عاملا بإحدى شركات الأغذية اختلس بضائع مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته قدرت قيمتها بمبلغ 30 ألف جنيه ما ألحق ضررا بجهة عمله.
تلقت مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغا من مدير شركة للأغذية يتهم عامل باختلاس بضاعة في عهدته، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاختلاس
وحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.