إيداع عاطل متهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض في المرج مستشفى الأمراض العقلية
أمرت نيابة المرج بايداع عاطل متهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المرج مستشفي الأمراض النفسية والعقلية للكشف على مدى سلامة قواه العقلية من عدمها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت مديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويع أحد المهتزين نفسيًا للمواطنين مستخدمًا سلاحا أبيض بأحد الشوارع بمنطقة المرج.
وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وباستدعاء والدته أقرت بأن نجلها يعانى من اضطرابات نفسية، ويرفض تلقى العلاج اللازم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة.لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح.