فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026

كيف ينتخب الأعضاء
كيف ينتخب الأعضاء رئيس مجلس النواب 2026؟

يعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، مطلع يناير المقبل، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية. 

أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يبدأ انتخاب رئيس مجلس النواب 2026، والوكيلين.

انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، انتخاب رئيس جديد للمجلس في الفصل التشريعي الثالث 2026 _ 2030.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس  جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

طريقة التقدم للترشح لرئاسة مجلس النواب 2026

 وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. 

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًا.

إعلان نتيجة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

إخطار رئيس الجمهورية بالرئيس الجديد لمجلس النواب

وعقب انتخاب رئيس مجلس النواب 2026، يتظ إخطار رئيس الجمهورية، وفقا لنص المادة 13: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

ممارسة رئيس مجلس النواب والوكيلين اختصاصاتهم

كما تضمنت المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يتعلق بوكيلي المجلس، حيث تنص على: يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.

وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.