ضبط شخصين بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة بالإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسمى شرطة كرموز وباب شرق بالإسكندرية لقيامهما ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص.


وأكدت التحريات أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، وأن نشاطهما الإجرامي يشمل توزيع وبيع المشروبات الكحولية المغشوشة بالسوق المحلية.
عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة مكان تواجدهما ووضبطهما، وبحوزتهما كمية من الزجاجات تحتوي على المشروبات الكحولية المغشوشة، وقد أقرا بنشاطهما المخالف أمام الشرطة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري وفق القانون
ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.