فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

"الشيوخ" يناقش تعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية غدًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلسة عامة، غدا الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

مناقشة تعديل قانون الكهرباء 

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء. 

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.

أهداف تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار 

يستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء

ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي 

وفي هذا الصدد تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد قيمة ما تم سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالح

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق 

كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، فقد جاء نص مشروع القانون كالتالي:

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، ويقترح استبدال مصطلحات مثل "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بـ"التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات، وتغيير الجهة المشرفة على الشعب المهنية من النقابة العامة للمهن الرياضية إلى المجلس الأعلى للشباب  والرياضة، وتحديد شروط قيد جديدة للأعضاء لتشمل مؤهلات متخصصة في التربية الرياضية، مع التركيز على دور النقابة في تنسيق ودعم قطاع التربية الرياضية، وذلك بهدف تطوير المهنة الرياضية في مصر. 

التعديلات المقترحة 

وجاءت التعديلات الرئيسية المقترحة كالتالي:

توحيد المصطلحات: استبدال عبارات مثل "علوم الرياضة" و"التربية الرياضية" بعبارة واحدة هي "التربية الرياضية".

تغيير الاختصاص: نقل مسؤولية اعتماد الشعب المهنية في نقابة المهن الرياضية من النقابة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

تحديد أهداف النقابة: جعل النقابة تعمل على تنسيق ودعم العلاقات مع الجهات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة لرفع مستوى الأداء.

تعديل شروط العضوية

تعديل شروط العضوية: اشتراط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية (أو ما يعادلها)، وأن تكون الشعبة المهنية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

تحديث الإطار القانوني للرياضة في مصر، ودمج وتوحيد التعريفات والمصطلحات، وتوضيح الأدوار بين الهيئات الرياضية المختلفة لتطوير قطاع التربية البدنية والرياضية بشكل شامل.