عدم قبول لهذا السبب، أستاذ قانون يكشف مصير الطعون الانتخابية المحالة لمحكمة النقض
شهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان صدور أحكام جديدة من المحكمة الإدارية العليا، بإحالة عدد 4 من الطعون على نتيجة الانتخابات لمحكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة بنظرها، ليصل عدد تلك الطعون الانتخابية المحالة لمحكمة النقض إلى أكثر من 100 طعن.
الطعون الانتخابية
وبدورها ترصد "فيتو" أسباب صدور ذلك القرار، وفق اختصاص كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض فيما يتعلق بالطعون الانتخابية وفق نصوص الدستور.
أستاذ القانون الدستوري
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن نصوص الدستور نظمت آليات وضوابط الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات واختصاص كل محكمة بشأنها.
وأوضح، تنص المادة 210 من الدستور على أنه "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
وتابع كما تنص المادة (۱۰۷) من الدستور على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
محكمة القضاء الإداري
وأضاف، وفقًا لتلك النصوص، فتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ونتائج الانتخابات، التي قبل اكتساب العضوية.
وتابع، بينما تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات ونتائج الانتخابات بالفوز واكتساب العضوية، بمعنى أنها تختص بالفصل في الطعون على صحة عضوية أي من المرشحين الفائزين بالانتخابات وأصبحوا أعضاء.
عدم الاختصاص
وأشار إلى أن قرار الإحالة لمحكمة النقض جاء بسبب عدم الاختصاص بنظر تلك الطعون التي كانت تتعلق بصحة العضوية، حيث أن المحكمة قضت بـ عدم الاختصاص الولائي وإحالتها إلى محكمة النقض، بالتالي تعد أحكاما صحيحة ومصادفة لحقيقة الدستور وقانون المرافعات، لأن المحكمة الإدارية العليا وكذلك دائرة توحيد المبادئ، سبق ووضعت المعيار الفاصل بين اختصاص القضاء الإداري واختصاص محكمة النقض بشأن الفصل في صحة العضوية، متابعا: وهذا المعيار هو ثبوت صفة العضوية بإعلان نجاح المترشح.
مصير الطعون الانتخابية
وحول مصير تلك الطعون، أوضح أن محكمة النقض ستدرسها وتصدر قرارها والذي سيكون ملزمًا لمجلس النواب حال قبولها الطعون.
قبول الطعون الانتخابية
وتوقع فوزي أن تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعون الانتخابية المحالة إليها لأن الطاعن لم يتصل بمحكمة النقض بالطريق الذي حدده القانون، وهو أن يتقدم الشخص مباشرة للمحكمة خلال المدة القانونية، وذلك لأنه وفقًا للمعيار الذي وضعته الإدارية العليا ودائرة فحص الطعون من قبل هو أنه بإعلان النجاح أصبح الشخص نائب وبالتالي الطعن عليه لا يكون طعنًا على النتيجة إنما طعن يقصد منه إبطال العضوية، وهو ما تختص به محكمة النقض.