الشهود في اتهام عاطل بالتحرش بمعلمة في السلام: مسكناه متلبس
استمعت نيابة السلام لأقوال الشهود في اتهام عاطل بالتحرش بمعلمة أثناء مرورها بالطريق بمنطقة السلام.
وأكد الشهود أنهم سمعوا أصوات صراخ واستغاثة من سيدة أثناء سيرها في الشارع وبالتوجه إليها وجدوا شابًّا يحاول احتضانها وملامسة جسدها بالقوة فأبعدوه عنها وأمسكوا به.
وقال المتهم إنه تعاطى مخدر الحشيش وشرب زجاجة خمر وشاهد السيدة تسير أمامه، ولم يشعر بما يفعل ولا يتذكر ما حدث أو ما قاله لوقوعه تحت تأثير المواد المسكرة، مبديًا أسفه وندمه على ما صدر منه.
وتبين من التقرير إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، وأنها تحتوي على نواتج من مخدر الحشيش.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من معلمة تتهم فيه شخصًا بالتحرش بها، ومحاولة تقبيلها أثناء سيرها بالشارع نطاق مدينة السلام.
وشكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، ثم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة التحرش في الأماكن العامة
يعاقب المتهم بـ التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.