منها الاقتراض من العملاء، 6 محظورات على العمال وفقا لقانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد عددا من المحظورات التي يجب على العمال تجنبها أثناء مزاولة مهامهم.
وتأتي هذه الضوابط لضمان النزاهة والانضباط داخل مواقع العمل، ومن أبرزها حظر اقتراض أو قبول هدايا من عملاء صاحب العمل.
وطبقا للمادة (١٣٦) من القانون يُحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية
أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو بتمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل.
٢- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
٤- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من البنوك
أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
٥- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
٦- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات،
أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (۱۰۱) من القانون، يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
الوزير المختص، أو من ينيبه.
الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه.
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
كيف تؤدى الأجور وفق قانون العمل
وبحسب المادة (۱۰۸) من قانون العمل، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.