فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

محاولة لعل وعسى، كيف يعترض المستأجر على قرار الطرد بسبب تعديل قانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

بدأ تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية، بالتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية. 

 

حق المستأجر في الطعن ضد قرار طرده

ومنح تعديل قانون الإيجار القديم، المستأجر في حال صدور حكم من قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر بطرده، الحق في التعويض إن كان له مقتضى، كما يحق له رفع رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، ولكن لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن طرده من مسكنه.

 

يأتي ذلك في ضوء ما أقره تعديل قانون الإيجار القديم في حق المالك بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حال رفض تسليم الوحدة السكنية، وفق الحالات التي أقرها القانون.

 

تفاصيل تسليم الوحدة السكنية قبل 7 سنوات

وورد ذلك في تعديل قانون الإيجار القديم، في حالة رفض المستأجر تسليم العين للمالك، لاسيما  حال انطبقت عليه شروط الإخلاء قبل انقضاء مدة الـ7 سنوات المحددة لتحرير العلاقة الإيجار، إذا امتلك وحدة سكنية، أو ثبت إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر.

 

 إصدار أمر بطرد المستأجر حال الامتناع عن إخلاء الوحدة 

وأكد تعديل قانون الإيجار القديم، أنه  حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 

حالات تحرير العلاقة الإيجارية قبل انقضاء مدة 7 سنوات

وتضمنت المادة 7 من تعديل قانون الإيجار القديم، حالات الإخلاء دون الانتظار لمدة 7 سنوات، حيث نصت على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

 

الموقف القانوني حال امتناع المؤجر عن تسليم الوحدة 

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.