رئيس التحرير
عصام كامل

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء | 12 معلومة عن تفاصيلها

 مخالفات البناء
مخالفات البناء

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء | أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد حالة من الترقب والانتظار لقطاعات كبيرة بالشارع المصري، وخاصة بشأن مستقبل العقارات المخالفة ومصيرها، وخطوات التصالح وفقا لما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء... ونستعرض أبرز ملامح اللائحة الجديدة:


- تضمنت اللائحة تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.

- حددت فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، ووضع حد أدنى ١٢٥ جنيها في القري، و٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.

- أتاحت اللائحة للمواطن، في حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

- تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى:

** تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ١٠٠ % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

** تكون مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

** تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

** تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- تضمنت اللائحة، تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

- تُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها.

- كما تم وضع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والمختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

- تكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية"، وعضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر تخصص هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات.


بعد إقرار اللائحة التنفيذية.. الحالات المحرومة من التصالح في مخالفات البناء
الجريدة الرسمية