رئيس التحرير
عصام كامل

ما الفرق بين زواج المسيار والمتعة؟

زواج
زواج
شرّع الله سبحانه وتعالى الزّواج وجعل للزّواج مَقاصد ساميةٍ عظيمةٍ تقوم على الاستمرار بما يُحقّق السّكن والأُنس والمَودّة والرّحمة والرّاحة والاستقرار لكل من الزّوجين، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).



ويقوم الفكر الإسلاميّ في الزّواج على مقاصدَ ساميةٍ؛ فالزّواج في الشّريعة الإسلاميّة يقوم على أن يعفّ المسلم نفسه ويعفّ زوجه، كما يهدف إلى حفظ الإنسانيّة وحفظ النّوع الإنسانيّ بالتّوالد، والتّكاثر، والإنجاب، وبقاء النّسل، وحفظ النّسب، وإقامة الأسرة ونشأتها، والأسرة هي اللّبنة الأولى في المُجتمع؛ ولذلك فقد اهتمّ الإسلام بالأسرة اهتماماً عظيماً، واتّخذ الإجراءات الوقائيّة اللّازمة لحفظ الأُسرة، والمُحافظة على الأسرة الإسلاميّة وتكوينها؛ فإذا أُحسِنَ تكوين الأسرة كان ذلك عاملاً قويّاً في استقرار المُجتمع.


الزواج في الإسلام

والزّواج في الإسلام في سبيل تحقيق كلّ ما سبق لا بدّ أن يكون قائماً على المودّة، والرّحمة، والأُلفة، والتّعاون، وحرص كلّ من الزّوجين على الآخر وعلى الأسرة المُشترَكة بينهما، وعلى كلّ طرف منهما أن يكون أميناً على الآخر، حافظاً لعهوده وواجباته، وكل هذا لا يتمّ ويكتمل إلا مع وجود النيّة في استمراريّة هذا الزّواج منذ البداية.


وينقسم أنواع الزواج في الإسلام إلى 4 أنواع :


الزواج الشرعي: هو الزواج الصحيح المتسوفي لكل الشروط وأركان وأحكام النكاح الشرعية.

 زواج الشغار: يسمى عند بعض الناس بزواج البدل وهو زواج يشترط فيه كل واحد من الوليّين زواج الأخرى، فمثلاً يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل مقابل زواجه بأخت أو بنت الطرف الآخر، وسمي بالشغار بسبب الخلو حيث في الغالب لا يهم المهر وهذا ظلم للنساء ولا يجوز هذا النوع من الزواج.

 الزواج العُرْفي: هو زواج مؤقت يتمّ بموافقة الطرفين الرَّجُل والمرأة على المعيشة معاً من غير وجود عقد مدني أو ديني.

زواج المسيار: هو أن يعقد الرجل زواجه على إمرأة عقدا شرعياً مستوفيا الأركان والشروط، ولكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.


أول تعليق من "المأذونين الشرعيين" على وثيقة زواج التجربة

مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار

تباينت مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج، بالإضافة إلى مقدار تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد النكاح، ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة آراء :

الرأي الأول: المانعون : وهم الذين رأوا أن زواج المسيار وإن كان صحيحاً في توافر الأركان والشروط إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية.


الرأي الثاني :المجيزون :وهم الذين رأوا أن العقد قد تحققت جميع أركانه وشروطه فلا سبيل للقول بحرمته أو منعه، بالإضافة إلى تحقيقه لمصالح بعض الأزواج الذين لا تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي وإن
قالوا أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريع.

الرأي الثالث: المجيزون مع الكراهة: وهم الذين أجازوا زواج المسيار ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من امتهان للمرأة وكرامتها.


زواج المتعة :

أما زواج المتعة فهو عقد نكاح إلى أجل محدد، لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند إنقضاء الأجل، ويرى أغلبية أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول للأبد" ويُعتبر من الأنكحة الباطلة المحرمة ولا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه.

حكم زواج المتعة :

 أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة زواج المتعة وأنه من الأنكحة الباطلة، وقد نقل عدد من علماء الأمة الإجماع على تحريمه تحريماً قاطعاً بعد أن رخص به عند الأوائل، ومن هؤلاء العلماء ابن المنذر والقاضي عياض، والإمام الخطابي، وقد استدل علماء الأمة على تحريم نكاح المتعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (والَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم أو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ).

ووجه الاستدلال في الآية الكريمة أن زواج المتعة لا يعتبر كالزواج الشرعي الدائم، ذلك أن عقد زواج المتعة لا يترتب عليه حق التوارث بين الطرفين، كما لا تنطبق عليه أحكام عقد الزواج الشرعي من العدة والطلاق الثلاث، كما لا تعتبر المتزوجة بصيغة المتعة ملك يمين لأنه لا يحق بيعها أو شراءها وبالتالي يكون نكاح المتعة نوع من أنواع الاعتداء التي ذمها الله تعالى في كتابه العزيز، وأما أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً).
الجريدة الرسمية