رئيس التحرير
عصام كامل

كيف تستثمر هيئة الأوقاف أموالها؟ 4 طرق منها الأوراق المالية

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 133، قرار وزارة الأوقاف رقم 251 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020.


ونصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة الأوقاف على أوجه استثمارات الهيئة والتي جاءت كالتالي:

- للهيئة أن تستثمر أموالها عن طريق الشراء .


- المشروعات الاستثمارية.

- الأوراق المالية وأذون الخزانة وفقا للضوبط والاشتراطات التي تتوافق مع طبيعة مال الوقف.

- أوجه الاستثمار الأخرى الجائز شرعا.

وبحسب المادة 13 فيحق لمجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه، مع وضع خطة للاستثمار وبدائلة، داخل الأطر البنكية ما لم يكن هناك بدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي.

إنشاء صندوق الوقف الخيري

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، في المجموع، وإحالته لمجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى للقرار بأن يتم العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار.

وجاء في مـادة (1) فى تطبيق أحكام هذه اللائحة أنه يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنی المبين قرين كل منها: الهيئة: هيئة الأوقاف المصرية.

ومجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية. والوزير: الوزير المختص بشئون الأوقاف. ورئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

والاستبدال: تبادل أعيان الوقف أو إبدالها. والتبادل: مقايضة عين موقوفة بعين أخرى.

والإبدال: بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة. ومال البدل: حصيلة بيع العين الموقوفة.

الاستثمار: استغلال الأموال التى تشرف عليها الهيئة فى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا.

القانون: القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .

المـادة (2) تقول "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع الوزير ، تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها فى القانون".
الجريدة الرسمية