رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطلين بتهمة تزوير شهادات طبية لاستغلالها في القضايا بالمحاكم

ضبط متهم
ضبط متهم
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطلين بتزوير شهادات طبية لاستغلالها في القضايا بالمحاكم في القليوبية والعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما. 


تزوير شهادات طبية 
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً تمثل في تزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الاستئناف كدليل عذر في حالة عدم حضور المتهم للجلسات وقيامهما ببيع وترويج تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية". 

محافظة القليوبية 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية امكن ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنهما على (عدد من الشهادات الطبية منسوب صدورها لعدد من لعدد من الأطباء والمستشفيات ممهورة بخاتم منسوب لذات الجهات–  مبلغ مالي – عدد 2 أكلاشية – كارنيه لأحدهما منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد أنه موظف بها "مزور بالكامل") .

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

تزوير المحررات الرسمية 
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات في التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها  بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات و هذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء واستعملها أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهي:

1-أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
الجريدة الرسمية