رئيس التحرير
عصام كامل

رؤية أمنية حديثة لتطوير المنظومة.. العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية

قطاع السجون
قطاع السجون
لا شك بأن أجهزة الأمن تخوض جهود مضنية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولم تقف عن هذا الحد بل امتدت إلى تأهيل وإصلاح وتهذيب السجناء عبر مجموعة برامج تأهيل فى مختلف السجون المصرية.


دراسة أمنية حديث تناولت آليات جديدة لتطوير المنظومة العقابية الحديثة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وأوصت دراسة أمنية، الأخذ بغرامة اليومية بديلا الحبس، وأيضا عقوبات تجيز القاضى تقسيط قيمة الغرامة، إعادة النظر فى تنفيذ الغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن الحبس المدة القصيرة، إعادة النظر فى تنفيذ الغرامة عن طريق الإكراه البدنى فى المخالفات، على أن يكون البديل تشغيل المحكوم عليه خارج السجن بأمر من النيابة العامة.

كما شملت إقرار عقوبة العمل لخدمة المجتمع فى ضوء ما حققه النظام فى ضوء التشريعات المقارنة،  فضلا عما يحققه النظام لصالح المتهم والمجتمع.

يحتوي القانون المصري على نماذج للعقوبات البديلة.

هناك أنواع من العقوبات البديلة نص عليها القانون المصري:

النوع الأول هو طلب التشغيل خارج السجن:  حيث تنص المادة -479 من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

أما النوع الثاني فهو الإفراج المشروط: والذى أفرغ له قانون تنظيم السجون 13 مادة تبدأ من المادة رقم 52 إلى المادة رقم 64، ونظمت المادة 86 من لائحة تنظيم السجون قواعد الإفراج المشروط وآثاره حيث نصت على:

أن يكون المحكوم عليه قد أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة* .


أن يكون سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.


أن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه وذلك ما لم يكن من المستحيل الوفاء بها.


وقد أعطى القانون لمصلحة السجون السلطة فى منح الإفراج المشروط بعد مراجعة الجهات المختصة بالدولة إذا كان المتهم تم اعتباره خطرًا على الأمن العام.

ويوجد نوع ثالث وهو تأجيل تنفيذ العقوبة:

-حيث نصت المادة -485- على أنه في حالة إذا كان المحكوم عليها حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

-كما أفردت المادة 486 عناية بالمتهمين الذين يعانون مرضًا يهدد الحياة حيث نصت على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز حينها تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

-بالإضافة إلى أن المادة 487 قد أولت اهتمامًا خاصًّا بالحالة النفسية للسجين حيث نصت على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

-وفي حالة إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر وفقًا للمادة 488.

-وقد وضع القانون ضوابط لعملية تأجيل تنفيذ العقوبة حيث نصت المادة 489 على أن للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب من المحكوم عليه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. كما أن للنيابة الحق أيضًا في أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الجريدة الرسمية