رئيس التحرير
عصام كامل

حبس متحرش مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس شاب متهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف،  4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف، داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

بدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لشاب يدعى "أحمد. ح" يقول أثناء التنزه وزوجته "ب. ط" في أحد الملاهي داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، لاحظ أن شابا يتتبعهما في كل الأماكن داخل الملاهي ويقوم بتصويرهم.

وعلى الفور قام الشاب بالإبلاغ وتوجه إلى الأمن الخاص بالمول الذي أوقف الشاب وطلب تفتيش الهاتف المحمول الخاص به، لكنه رفض في البداية، ثم انصاع لتعليمات الأمن بعد ذلك عندما قالوا له بأنهم سيقومون باستدعاء الشرطة.

وبتفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وجدوا فيديوهات وصورا لفتيات وسيدات التقطها المتهم من الخلف، وتم اقتياده لقسم شرطة النزهة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق

قانون التحرش الجنسي 
وكانت وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.

ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.

ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.

أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.

كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه

الجريدة الرسمية