رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة قتل شقيقه في الزاوية الحمراء

محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة "ترزي" بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة قتل شقيقه خلال مشادة كلامية نشبت بينهم، فى منطقة الزاوية الحمراء.


أمر الإحالة 
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب جناية القتل العمد، في حق شقيقه والذي كان يحاول منعه من التعدي على ربة منزل في المنطقة بسبب خلافات الجيرة بينهم، حيث أحضر لذلك سلاح أبيض، وتوجه نحو شقيقه بعد تصديه له ومنعه من الاعتداء على ربة منزل، وانهال عليه طعنا بالسكين، حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

تفاصيل الواقعة
والبداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل بين شقيقين بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب قيام المتهم بالتعرض لربة منزل فى العقد الثالث من العمر، واعتدائه عليها داخل شقتها الكائنة في المنطقة.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن المجني عليه شقيق المتهم، صعد إلى شقة ربة المنزل المعتدى عليها من قبل شقيقه، ومنعه من الاعتداء عليها وتصدى له أخذا باعتبار أنها سيدة ولا يجب التعرض لها.

وتبين أنه خلال ذلك نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم  تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها القاتل بإحضار سلاح أبيض وأخفاه في ملابسه، وتوجه نحو شقيقه المجني عليه، وما أن رآه حتى انهال عليه طعنا، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته بتحريات المباحث الجنائية، اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتي أحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية