رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 720 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية بـ 7 ملايين جنيه

إحباط ترويج 720 طربة
إحباط ترويج 720 طربة لمخدر الحشيش
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، ترويج  720 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية بقيمة 7 ملايين جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تمكنت من ضبط 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية – هاتفين محمولين - ميزان بحوزة عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط - لأحدهما معلومات جنائية؛ وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (6,900,000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

والتعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية