رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الصكوك السيادية

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة، خلافات بين أعضاء البرلمان بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض.


من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.

وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.

فيما قال النائب إيهاب منصور: نحتاج لحسن إدارة هذا  الملف و تحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون، موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.

وأكد المستشار حنفي جبالي، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية.

وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وتسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ورأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض.

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

الصكوك والأوراق المالية الحكومية
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى كـ (السندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة.

أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

مشروع قانون الصكوك المعروض على البرلمان
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و(22) مادة في القانون المرافق.

وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار، حكمًا يقضي بسريان أحكام القانون المرافق على الصكوك دون سريان أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاء القانون  مقسمًا لستة فصول، على النحو التالي:

الفصل الأول: (المواد من 1 إلى 10): وتناول أحكامًا عامة، منها: تعريفات للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون، واستخدام حصيلة إصدار الصكوك، وشكلها، والصيغ التي تصدر فيها، وضوابط التصكيك والتداول، وحقوق والتزامات مالكي الصكوك، وحفظها، واسترداد قيمتها.

الفصل الثاني: (المواد من 11 إلى 13): وتناول الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك من حيث: طريقة استخدامها، وعدم جواز الحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.

الفصل الثالث: (المواد من 14 إلى 16) : وتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي تُصدر الصكوك، كما تناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها.

الفصل الرابع: (المواد من 17 إلى 18) : وتناول لجنة الرقابة على الصكوك التي تَصدر، وتشكيل هذه اللجنة، واختصاصاتها.

الفصل الخامس: (المواد من 19 إلى 21) : وتناول تسوية المنازعات المرتبطة بالصكوك، وإمكانية تسويتها بطريق التحكيم، كما تناول العقوبات الجنائية المقررة على الأفعال الإجرامية المبينة في مشروع القانون، وتقييد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية، وحقه في التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.

الفصل السادس: (المادة 22) : وتناول حقوق مالكي الصكوك السيادية.
الجريدة الرسمية