رئيس التحرير
عصام كامل

5 رسوم بقانون الري الجديد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
يأخذ غدا الأحد، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي سبقت الموافقة على مجموع مواده في جلسات سابقة.


واشتمل مشروع القانون على عدة مواد أقرت رسوم خاصة بمياه الري وغيرها، وبناء على تدخل حزب مستقبل وطن أثناء المناقشات عن طريق المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، تم تخفيض أغلب هذه الرسوم عن التي كانت مقدمة وفقا لمشروع قانون الحكومة.

"فيتو" ترصد في التقرير التالي أبرز التخفيضات التي تمت أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسات السابقة:

رسم الأعمال داخل الأملاك العامة
خفّض مجلس النواب أيضا رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه، كما كانت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ، إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.

ونصت المادة العاشرة على: لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.

وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.

رسم تشغيل آلات رفع المياه

قرر البرلمان تعديل المادة 38 من مشروع القانون، بتخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أى آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، من خمسة آلاف جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيها كل سنة، على أن يُعفَى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

ونصت المادة 38 من مشروع القانون على:

لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

 رسوم الأراضي الجديدة

ووافق مجلس النواب كذلك على تعديل المادة 63 والخاصة برسم ري الأراضي الجديدة والذي تم تخفيضه من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وكانت المادة 63 من مشروع القانون الوارد من الحكومة تضمنت النص، على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرضي الجديدة ومخرج الصرف لها، ويُصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.

وأصبح نص المادة 63 بعد التعديل:

1. تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقا لأحكامه، سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.

2. وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة -بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة- تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.

3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.

4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.

ترخيص حفر البئر الجوفية

كما عدل مجلس النواب المادة 76 من مشروع القانون، بعد إدخال تعديل عليها بحيث يكون الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى ألف جنيه عن كل سنة، بدلا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

ونصت المادة بعد التعديل على: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص، وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة، لطلبات التراخيص الجديدة، وبما لا يجاوز ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

رسوم مياه المزارع السمكية

ووافق مجلس النواب، على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والري، حيث تم تخفيضه من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وتنص المادة (114) على: يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط  منح الترخيص وفئات الرسم، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر، وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع، ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.
الجريدة الرسمية