رئيس التحرير
عصام كامل

"العدل" تشرح أسباب إحالة أوراق 683 إلى "المفتي"


قال المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الإعلامي بوزارة العدل إن المتهمين الذين أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما ضدهم بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين -وعددهم 683 متهما- تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.


وأكد "العشري" في بيان له اليوم الثلاثاء أن قاضي المحكمة أصدر بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد قراره أو العدول عنه.

وأضاف أنه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، موضحا أن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده، مشيرا إلى أنه في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية وأن النيابة العامة قد طعنت بالنقض في الحكم الصادر بإعدام 38 متهمًا في القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاي.

وأوضح "العشري" إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (608) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا، فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.

وقال "العشري" إن وزارة العدل تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.

جاء ذلك تعقيبًا على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاصة بإحالة أوراق 683 متهمًا لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين. 
الجريدة الرسمية