رئيس التحرير
عصام كامل

"المفوضين" توصى بعدم الاختصاص بعزل النائب العام السابق

 النائب العام السابق
النائب العام السابق طلعت عبد الله

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرا يوصى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر دعوى عزل النائب العام السابق طلعت عبد الله، وبإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص.


وجاء التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات، مفوض الدولة، في الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى رقم 46964 لسنة 67 قضائية.

وقال التقرير: إن الدستور ينص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وتنص المادة 173 من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، وتنص المادة 174 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن: " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل سائر المنازعات الإدارية"، وتنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن:" تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم".

وأوضح التقرير أنه طبقًا للدستور، عهد إلى كل جهة أو هيئة قضائية بالقيام على شئونها، وتضمنت المادة 172 منه اختصاص القضاء العادى بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه سواء كانوا من القضاة أو من أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام، وبالتالى فإن كانت المادة 174 من الدستور، أسندت إلى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ينظم قانون مجلس الدولة المشار إليه اختصاصه في هذا الشأن، إلا أن هذا الاختصاص لم يشمل المنازعات المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة على النحو السالف بيانه.

وأضاف التقرير أنه من حيث النزاع في هذه الدعاوى يدور حول ما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2012 بشأن تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما وما ترتب عليه بالضرورة من إقالة المستشار عبد المجيد محمود من هذه الوظيفة ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة، فلا جدال أن هذا القرار يتعلق بشأن من شئون أحد رجال النيابة العامة وبالتالى فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يعقد للدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة طبقًا للمادة 172 من الدستور، وذلك أيًا كانت الأسباب التي بناء عليها ذلك القرار أو السند القانون الذي ارتكن إليه رئيس الجمهورية في إقالة المستشار عبد المجيد محمود من وظيفته كنائب عام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلًا منه إذ أن مناقشة كل ذلك يتعلق بمدى مشروعية القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثر على النحو السالف بيانه، وهو ما يدخل بطبيعة الحال ضمن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الموضوع المختصة بالفصل في مدى مشروعية ذلك القرار وما يترتب عليه، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
الجريدة الرسمية