رئيس التحرير
عصام كامل

"النيابة الإدارية" بالإسكندرية يرسل مقترحاته لـ"الخمسين"

 لجنة الخمسين المكلفة
لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور-صورةأرشيفية

أرسل أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية خطابا إلى لجنة تعديل الدستور " لجنة الخمسين " تضمن عددا من المقترحات بشأن وضع هيئة النيابة الإدارية في نصوص الدستور الجديد.


وتضمن الاقتراح: أن النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وحماية أموال وممتلكات الدولة ومعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، كما تختص برفع ومباشرة الدعوى التأديبية وطعونها وفقًا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ولأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وفسر الخطاب المرسل للجنة الخمسين والذي أشرف عليه رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي هذه المقترحات بأنه بالنسبة لحماية أموال وممتلكات الدولة فإنه بعد الاتجاه لإلغاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، الاكتفاء بوجود هيئات قضائية ورقابية تؤدى هذا الدور، ويتعين دعم دور النيابة الإدارية في تلك المكافحة، حيث يمتد دورها في حماية المال العام إلى تعقبه والتنقيب عنه في مواقعه المختلفة، وحركته المستندية، واستعادته أو الرجوع بقيمته على كل من تسبب في ضياعه، تلك آفاق التأديب التي لا تقف عند التقرير بعدم تحريك الدعوى التأديبية إذا انتفى ركن الجريمة أو أدلتها أو مجهولية فاعلها - على النحو المتبع في الدعوى الجنائية - وهو دور يحتاج تفعيله بحماية دستورية من تأثير جهات الإدارة محل المساءلة التأديبية، وتحصينًا من توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية - وكلاهما جناح للآخر في النظم البرلمانية - على وضع القيود أمام مكافحة الفساد المالى، في ظروف تدعو لهذا التوافق، كما حدث في عهود سابقة شاع فيها الفساد المالى بحماية قانونية.

ورأى الخطاب أن مجال معالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة يتمثل في سلبيات الأداء التي ترتب ضياع حقوق مالية واجتماعية، أو إفقار الدولة بالتفريط في كسب تلك الحقوق، أو قصور في الخدمات وإهدار اعتمادات مالية دون تحقيق الغرض منها، ومثالها المشروعات والنشاطات المتعثرة أو المتوقفة نتيجة سلبيات إدارية أو منازعات طويلة الأمد، والإهمال الشائع في خدمات الصحة والتعليم وغيرها، حيث يتعين تفعيل دور النيابة الإدارية في حماية حق الدولة وجميع مواطنيها في استثماراتهم وخدماتهم العامة، دون خسائر أو قصور في الأداء، وذلك بقرارات وتوصيات ذات طبيعة تأديبية، يضمن قانون النيابة حق التظلم منها والطعن عليها.

ولفت التفسير إلى أهمية استخدام مصطلح رفع الدعوى، بدلاً من تحريكها، توحيدًا للمصطلح بين النيابتين العامة والإدارية حيث لا تمييز بينهما وفقًا للمستقر بأحكام النقض، موضحا أنه لا يوجد مبرر عند وضع نصوص الدستور للتفرقة بين مصطلحى "جهة" و"هيئة " من حيث المعنى أو الأثر للتفرقة بينهما ومن ثم يقتضى اتساق الصياغة الدستورية توحيد المصطلح.

ونوه الخطاب إلى أن المقصود بـ " وفقًا للقانون " هو إفساح المجال للقانون لاستثناء بعض الجهات السيادية بنظم تأديبية، خاصة إن كان الأصل هو حق كل مواطن في قاضيه الطبيعي، وفي ضمانات التحقيق والمحاكمة القضائية، وهي ضمانات حماية، يفتقر إليها الاستثناء بتمييز شكلي.
الجريدة الرسمية