قبل السفر للعمل بالخارج، شروط استخراج وتجديد تصريح العمل والمستندات المطلوبة
يبحث كثير من المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج عن إجراءات استخراج تصريح العمل أو تجديده، والمستندات الواجب تقديمها لتجنب تعطيل الطلب، خاصة أن بعض الفئات تخضع لاشتراطات وموافقات إضافية بحسب طبيعة عملها أو جهة عملها الأصلية، وفى إطار سلسلة “ خدمتك فى فيتو” نوضح التفاصيل.
وتتضمن ضوابط استخراج وتجديد تصاريح العمل بالخارج عددًا من الإجراءات التي يجب استيفاؤها، بداية من إثبات جدية التعاقد مع جهة العمل الأجنبية، مرورًا بالموافقات المطلوبة لبعض الفئات، وصولًا إلى طرق تقديم الطلب داخل مصر أو من خلال القنصليات المصرية بالخارج.
المستندات المطلوبة لاستخراج وتجديد تصريح العمل
يشترط تقديم مستند يثبت جدية التعاقد مع جهة العمل الأجنبية خارج البلاد، وذلك من خلال أحد المستندات التالية:
تأشيرة العمل.
الإقامة بالخارج.
عقد العمل مع الجهة الأجنبية.
الفئات المطالبة بموافقة الأمن الحربي
تتطلب إجراءات إصدار تصريح العمل للمرة الأولى تقديم أصل موافقة الأمن الحربي بالنسبة للفئات التالية:
الضباط المتقاعدون والاحتياط والفنيون الذين سبق لهم العمل بالقوات المسلحة.
ضباط الاحتياط غير المشمولين بالقرار رقم 100 الخاص بعدم الاستدعاء للخدمة.
ضباط الصف المتطوعون الذين سبق لهم الخدمة بالقوات المسلحة.
العاملون المدنيون التابعون لإدارة شؤون العاملين بوزارة الدفاع.
زوجات الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
العاملون المدنيون بالجيوش الأجنبية، سواء بالصفة المدنية أو العسكرية.
شروط تصريح العمل للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام
يتعين على العاملين بالجهاز الحكومي وقطاع الأعمال العام تقديم قرار إجازة معتمد من جهة العمل الأصلية، يتضمن الموافقة على العمل بالخارج، مع تحديد مدة الإجازة.
استخراج تصريح عمل للزوج أو الزوجة عند المرافقة
وتسمح الضوابط باستخراج تصريح عمل للزوج أو الزوجة حال حصول أي منهما على إجازة خاصة للمرافقة مقرونة بتأشيرة عمل، حفاظًا على الروابط الأسرية، بشرط ألا يتضمن قرار الإجازة اشتراط عدم العمل بالخارج.
مستندات خاصة بالمتعاقدين على السفن الأجنبية
بالنسبة للمواطنين المتعاقدين للعمل على سفن تحمل علمًا أجنبيًا، يشترط تقديم شهادة من الوكيل البحري، إلى جانب جواز السفر البحري الخاص بالمتعاقد.
طرق تقديم طلب استخراج أو تجديد تصريح العمل
تتيح الجهات المختصة أكثر من وسيلة للحصول على خدمات استخراج وتجديد تصاريح العمل، حيث يشترط حضور المواطن شخصيًا أو حضور وكيل عنه بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.
كما يمكن تقديم الطلبات من خلال مندوبي الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل البلاد، فضلًا عن إمكانية التقدم إلى القنصليات المصرية بالخارج لاستخراج تصريح العمل أو تجديده.
من يخضع لأحكام قانون العمل بالخارج؟
وتنطبق أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 وتعديلاته على المصريين مزدوجي الجنسية والمهاجرين حال احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك المصريين العاملين بمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة، أيا كانت وظائفهم، وفقًا للنص الوارد بالضوابط المنظمة.








