تعرف على إجراءات تنفيذ أحكام المنع من السفر وترقب الوصول والمستندات المطلوبة
يبحث كثير من المواطنين عن الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة لتنفيذ أحكام المنع من السفر وترقب الوصول، أو رفع الأسماء من هذه القوائم، خاصة مع ارتباط الخدمة بأحكام وأوامر قضائية ومواعيد محددة وفي هذا الإطار، سلسلة “ خدمتك في فيتو” نوضح التفاصيل.
وقال مصدر مسؤول، حدد قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية المستندات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية المتعلقة بالمنع من السفر وترقب الوصول، وكذلك رفع الأسماء من قوائم المنع، وذلك في إطار تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح القطاع أن تنفيذ الأوامر الوقتية بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو رفع الأسماء منها، يتطلب تقديم مجموعة من المستندات، تبدأ بطلب التنفيذ من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، مع إرفاق صورة من التوكيل في حالة التقديم عن طريق وكيل.
وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
أصل الحكم أو الأمر الوقتي المذيل بالصيغة التنفيذية، سواء بالمنع من السفر أو ترقب الوصول أو الرفع منهما، على أن يتم تقديمه خلال المواعيد القانونية المقررة، وهي 30 يومًا من تاريخ صدور الأمر.
إعلان الخصم بالصيغة التنفيذية، مع تقديم ما يثبت الإعلان بعد مرور 24 ساعة على إتمامه.
شهادة من جدول المحضرين تثبت الإعلان، على أن تكون مختومة بخاتم المحضرين وخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة.
مستند رسمي يوضح تاريخ ميلاد الشخص المطلوب إدراجه أو رفعه من القوائم، متضمنًا اليوم والشهر والسنة، وفي حالة حمله جنسية أخرى يجب إرفاق صورة من جواز السفر الأجنبي.
شهادة من جدول المحكمة موضح بها تاريخ صدور الأمر الوقتي أو الحكم، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
وأكد المصدر، الإجراءات أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة والالتزام بالمواعيد القانونية المحددة، لضمان تنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية المتعلقة بالمنع من السفر وترقب الوصول أو رفعها وفق القواعد المنظمة.








