رئيس التحرير
عصام كامل

بعد طرح السيسي، كيف حدد الدستور شروط اختيار رئيس الجمهورية

مقترحات الرئيس السيسي
مقترحات الرئيس السيسي بشأن رئيس مصر القادم
18 حجم الخط

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، تصورا لاختيار رئيس مصر القادم، بعدما أعلن عدم المساس بالدستور، ونهاية ولايته في 2030.

 تدريب كوادر حاصلة على درجة الدكتوراه داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا

واقترح الرئيس إعداد كوادر حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن وتأهيلها من خلال برنامج متكامل، يتضمن التدريب داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا، مؤكدًا أن الشعب سيكون له فرصة الانتخاب والاختيار من بين هذه الكوادر. 

تصور بشأن اختيار رئيس مصر القادم

وأوضح الرئيس السيسي أن الفترة المتبقية حتى عام 2030 والمقدرة بنحو 43 شهرا يمكن استثمارها في الإعداد لهذا البرنامج من خلال وضع آلية متكاملة لاختيار المرشحين وتدريبهم، موضحا أن التصور يتضمن مشاركة رئيس البرلمان المصري إلى جانب نخبة من المفكرين والمثقفين والسياسيين ووزيري العدل والتعليم العالي، في وضع آلية لصياغة قانون يحدد شروط اختيار المرشحين. 

البرنامج المقترح يتيح للشعب فرصة انتخاب المرشحين والاختيار من بينهم

وأشار الرئيس، إلى أن أعداد الذين سيتم اختيارهم يمكن أن تتراوح بين 200 أو 300 أو 500 أو ألف شخص على أن يقضوا 30 شهرا داخل الأكاديمية العسكرية المصرية للتعرف على طبيعة الدولة وأهمية الحفاظ على مقدراتها، قائلا: البرنامج المقترح يتيح للشعب فرصة انتخاب المرشحين والاختيار من بينهم.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية 

جدير بالذكر أن الدستور المصري 2014، في باب رئيس الجمهورية، حدد ضوابط وشروط انتخاب الرئيس.

وتنص المادة 139 على: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

مدة حكم رئيس الجمهورية 

كما وضعت المادة 140 شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تنص على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

كما جاء في المادة 141 النص على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية 

وتنص المادة 142 على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتنص المادة 143 من الدستور على: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب 

كما نصت المادة 144 على: يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

وتنص المادة 145 من الدستور على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. 

ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

الجريدة الرسمية