حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لبائع شرع في قتل زميله بالمطرية
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالشروع في قتل زميله باستخدام سلاح أبيض مطواة بسبب خلافات نشبت بينهما حول أولوية البيع بدائرة قسم شرطة المطرية.
وجاء في حيثيات الحكم أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أن المتهم والمجني عليه يعملان في مجال البيع، وقد نشبت بينهما خلافات سابقة بسبب أولوية البيع ومحاولة المتهم الاستيلاء على المكان الذي يمارس فيه المجني عليه نشاطه.
وأضافت الحيثيات أن تلك الخلافات تطورت إلى مشادة كلامية بين الطرفين، لم تلبث أن تحولت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على الاعتداء على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض مطواة، موجها إليه طعنة أسفرت عن إصابته، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وأوضحت المحكمة أن المجني عليه قرر في أقواله أن المتهم اعتاد التشاجر معه بسبب مكان البيع، وأن الخلافات بينهما تجددت عندما رفض السماح له بالاستيلاء على مكانه، فقام المتهم بالتعدي عليه وطعنه باستخدام سلاح أبيض، وهو ما أكدته ملابسات الواقعة وما أسفرت عنه التحريات.
وأكدت المحكمة أن الأدلة التي اطمأنت إليها، وفي مقدمتها أقوال المجني عليه وما أسفرت عنه التحريات وإقرار المتهم، قد تكاتفت فيما بينها لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام في حقه، وأنها اطمأنت إلى صحتها وكفايتها لحمل قضائها بالإدانة.
وشددت المحكمة على أن جريمة الشروع في القتل تتحقق متى بدأ الجاني في تنفيذ فعل بقصد إزهاق روح المجني عليه، ثم خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه، وأن استخلاص نية القتل من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من ظروف الدعوى وملابساتها، وطبيعة الاعتداء والأداة المستخدمة وموضع الإصابة وكيفية حدوثها.
ورأت المحكمة أن استخدام المتهم سلاحا أبيض في الاعتداء على المجني عليه، في ضوء ظروف الواقعة والأدلة المطروحة، يستوجب مساءلته جنائيا عما ثبت في حقه، فضلا عن مسؤوليته عن حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
