رئيس التحرير
عصام كامل

رفض صرف العلاوة الخاصة لمعلم خبير.. والإدارية العليا تكشف الأسباب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من أحد المعلمين، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، فيما انتهى إليه من رفض طلباته بشأن صرف العلاوة الخاصة وفروقها المالية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود فؤاد محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحيم أحمد جودة، وجلال الدين حسين، وأسامة محمد، وكريم عادل أحمد شهاوي.

تفاصيل دعوى العلاوة الخاصة للمعلمين

وتعود وقائع الدعوى إلى أن الطاعن، الذي يعمل بوظيفة معلم خبير بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية بالجيزة، أقام دعواه مطالبًا بأحقيته في ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي المستحق اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إعادة احتساب الحوافز والبدلات المنصرفة له على أساس الأجر الأساسي بعد إضافة العلاوة.

كما طالب بإلزام الجهة الإدارية بصرف الفروق المالية المستحقة له، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

حيثيات حكم الإدارية العليا

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع، بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017، قرر علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي المستحق في 1 يوليو 2016، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته، وتترتب عليها آثار مالية بالنسبة إلى العناصر الوظيفية المرتبطة بالأجر الأساسي. 

وأشارت المحكمة إلى أن الطاعن يعمل لدى الجهة الإدارية بوظيفة معلم خبير، ومن ثم فإنه، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة، من الفئات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وليس من الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017، الأمر الذي تنتفي معه أحقيته في العلاوة الخاصة المطالب بها بموجب القانون الأخير. 

وأضافت المحكمة أن ما أورده الطاعن بشأن إغفال جهة عمله ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 إلى أجره الأساسي لا يستند إلى أساس صحيح من القانون، إذ إن العلاوة محل النزاع لا تنطبق على حالته الوظيفية، ومن ثم لا يحق له المطالبة بالفروق المالية أو إعادة احتساب الحوافز والبدلات على أساسها.

وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونًا برفض الدعوى، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يستند إلى أساس قانوني سليم، بما يتعين معه رفضه.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات.

الجريدة الرسمية