رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مشروع إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام.. توحيد القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة ومنع الازدواج التشريعي.. حقوق العاملين في مأمن من التغيير الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب الإثنين الماضى، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب و60 نائبًا، بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ونقل الشركات الخاضعة له للعمل بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

 وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالى: 

تستند فلسفة مشروع القانون، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، إلى التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، والحاجة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للشركات المملوكة للدولة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية الحديثة. 

 استمرار العمل بقانون 203 إلى جانب قانون 159 

وترى المذكرة أن استمرار العمل بقانون 203 إلى جانب قانون 159 أدى إلى وجود ازدواج تشريعي بين شركات تخضع لقواعد مختلفة رغم عملها داخل بيئة اقتصادية وأسواق متشابهة.

 تضع المذكرة الإيضاحية توحيد البيئة التشريعية في مقدمة أهداف المشروع، من خلال إخضاع الشركات المملوكة للدولة للإطار القانوني ذاته الذي يحكم شركات المساهمة وغيرها من الشركات الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981. 

وبحسب المذكرة، فإن ذلك يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الازدواج في القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي، وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الشركات العاملة في السوق.

نقل الشركات القابضة والشركات التابعة

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على نقل الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة حاليًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون 159 لسنة 1981. 

وبحسب طبيعة كل شركة، تكون الشركات في صورتها القانونية الجديدة شركات مساهمة، أو شركات توصية بالأسهم، أو شركات ذات مسؤولية محدودة، أو شركات شخص واحد، مع استمرار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ عملية التحول. 

كما أكدت المادة الثالثة أن انتقال الشركات إلى النظام الجديد لا يعني إنشاء شركات جديدة أو إنهاء الكيانات القائمة.

وتحتفظ الشركات المنقولة بشخصيتها القانونية والاعتبارية المستقلة، وأموالها وأصولها وحقوقها، كما تظل مسؤولة عن ديونها والتزاماتها السابقة، وتستمر في تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة بينها وبين الغير.

المادة الرابعة تنص على أن تطبيق القانون لا يترتب عليه نقل ملكية أصول الشركات من الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة إلى أشخاص اعتبارية خاصة، كما أن خضوع الشركات لقانون 159 لسنة 1981 لا يعد خصخصة أو تصرفًا في المال العام.

ويظل أي تصرف في أصول المال العام خاضعًا للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون.

وتنص المادة الخامسة على احتفاظ الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بحقوق الملكية المقررة لهم في الأسهم، مع ممارسة هذه الحقوق من خلال الجمعيات العامة للشركات وفقًا لأحكام قانون 159 لسنة 1981.

كما حرص المشروع على عدم حدوث فراغ إداري داخل الشركات، حيث نصت المادة السابعة على استمرار مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية القائمة في الشركات المنقولة في ممارسة مهامها واختصاصاتها إلى حين إعادة تشكيلها أو تعيين بدائل لها وفقًا لأحكام قانون 159 لسنة 1981.

وحدد المشروع مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون لهذه المرحلة الانتقالية، ما لم يتم إعادة التشكيل قبل انتهاء المدة.

حقوق العاملين ومراكزهم القانونية

ووفقا للمادة الثامنة  يحتفظ العاملون، سواء كانوا في وظائف دائمة أو مؤقتة ومهما اختلفت فئاتهم ودرجاتهم، بكافة مراكزهم القانونية والوظيفية والتأمينية والمالية، بما يشمل الأقدمية والمرتبات الأساسية والمتغيرة والبدلات والمزايا والحقوق التأمينية وغيرها من الحقوق المستحقة أو الناشئة عن مدة خدمتهم السابقة.

كما تقرر المادة التاسعة احتفاظ العامل برصيد الإجازات السنوية الاعتيادية المستحقة وغير المستنفدة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ نفاذ القانون. 

ويحق للعامل استخدام هذا الرصيد أو الحصول على المقابل النقدي عنه عند انتهاء خدمته لأي سبب، وفقًا للقواعد المعمول بها، مع حظر إسقاط أي جزء من الرصيد بسبب عملية التحول القانوني. 

 استكمال إجراءات التسجيل 

وتنظم المادة العاشرة عملية التحول، إذ تمنح الشركات مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون لاستكمال إجراءات التسجيل وتعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية بما يتفق مع قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد سنة إضافية. 

كما تعتبر هذه الإجراءات من إجراءات التحول الإجباري التي يقررها القانون، ولذلك يعفيها المشروع من الرسوم والضرائب المستحقة عليها بهذه الصفة.

وألزم المشروع مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية والمالية والمحاسبية والفنية اللازمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه. 

الجريدة الرسمية