رئيس التحرير
عصام كامل

الشهر العقاري يحدد ضوابط توثيق المحررات لغير المتحدثين بالعربية

الشهر العقاري
الشهر العقاري
18 حجم الخط

أوضحت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للمادة 125 لسنة 2026، ضوابط توثيق المحررات في حال كان أحد المتعاقدين يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها.

وتنص التعليمات على أن تكون المحررات المراد توثيقها باللغة العربية، وفي حال عدم إجادة أحد المتعاقدين للغة العربية، يستعين الموثق بمترجم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وفي حال عدم توافر مترجم من مصلحة الشهر العقاري، يجوز الاستعانة بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، بشرط أن يكون مرخصًا له بالعمل في مجال الترجمة، أو أن يثبت تأهيله لذلك من خلال بطاقة تحقيق الشخصية أو أي مستند رسمي آخر، مثل حصوله على مؤهل علمي يؤهله للترجمة.

كما أجازت التعليمات أن يكون المترجم من العاملين بالسفارة التي ينتمي إليها المتعاقد الأجنبي.

وشددت التعليمات على ضرورة توقيع المترجم على المحرر، إلى جانب توقيع المتعاقدين والموثق، وذلك في جميع الحالات التي تتم فيها الاستعانة بمترجم.

وتأتي هذه الضوابط لتنظيم إجراءات توثيق المحررات وضمان فهم المتعاقد غير الناطق بالعربية لمضمون المحرر قبل إتمام إجراءات التوثيق.

الجريدة الرسمية