رئيس التحرير
عصام كامل

أمين الفتوى يوضح حكم حجب الأم الميراث لسنوات بسبب الأبناء الصغار

 الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، فيتو
18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم قيام الأم بحجب الميراث لسنوات بعد وفاة الأب بحجة وجود أبناء صغار.

وقال الشيخ أحمد وسام، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، إن الميراث يثبت للورثة فور وفاة صاحب التركة، ويصبح لكل وارث حقه الشرعي المحدد.

وأضاف أن الأمر له حالتان؛ الأولى إذا تراضى جميع الورثة على تأجيل تقسيم التركة والإنفاق منها حتى يكبر الأبناء، فلا حرج في ذلك، موضحا أنه في حال عدم وجود تراضٍ بين الورثة، فلا يجوز لأي شخص، مهما كان، أن يمنع وارثًا من نصيبه، مؤكدًا أن كل وارث أحق بماله من غيره.

 

وشدد على أنه لا يجوز للأم أو غيرها حجب الميراث عن الأبناء دون رضاهم، موضحًا أن من رضي فله ذلك، ومن لم يرضَ فله أن يأخذ نصيبه فورًا لأنه أولى به شرعًا.

معاقبة كل من يرفض تسليم الميراث المستحق
 

وحدد قانون المواريث، العقوبات على كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من التركة، أو يتعمد حجب مستند يثبت حقه في الميراث، مؤكدًا أن المساس بالأنصبة الشرعية جريمة يُعاقب عليها القانون.

وينص القانون على معاقبة كل من يرفض تسليم الميراث المستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تمتد العقوبة إلى من يحجب سندًا يؤكد نصيب وارث، أو يمتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتصدى لمحاولات حرمان الورثة من حقوقهم القانونية.

الجريدة الرسمية