رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد لوزارة التموين بشأن شروط الترخيص لمخبز بلدي

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور شريف فاروق
18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 209، الصادر في 22 سبتمبر 2026، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2026، بشأن شروط الترخيص لمخبز بلدي وتشغيل إدارته.
وينص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن "الاستبدال بنصى المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم ۲۳۸ لسنة ۲۰۱٨ المشار إليه النصان الآتيان: (المادة الأولى): "لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدى توكيل غيره في تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلا في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية حسابات المخبز المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف المخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو النائب أو الوكيل في الإدارة"
ويشترط فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يُعين مديرًا مسئولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية في المخبز أو وكيلا أو نائبًا:
1- أن يكون كامل الأهلية
2 - ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفا بأداء خدمة عامة. 
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية في المخبز أو الوكيل أو النائب شخصيًا ولا يسرى إلا بالنسبة للمخبز الممنوح بشأنه الترخيص، ويلغي الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو في حالة فقده شرطًا من شروط الترخيص.

 


 

 

الجريدة الرسمية