«الإدارية العليا»: لا يجوز تكليف الأحدث والأقل في الدرجة والمؤهل برئاسة الأقدم
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما بأنه لا يجوز تكليف الموظف الأحدث والأقل في الدرجة الوظيفية والمؤهل، برئاسة موظف أقدم وأعلى منه في الدرجة الوظيفية والمؤهل، متى كان ذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة للوظيفة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الإبياري وعضوية المستشارين عادل مسعود وأحمد فوزي، حمل الطعن رقم 4157.
سلطة الإدارة ليست مطلقة
وأكدت المحكمة أن سلطة الإدارة في تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات داخل الجهات الإدارية ليست سلطة مطلقة، وإنما يتعين أن تُمارس في إطار أحكام القانون واللوائح والهيكل التنظيمي للجهة، مع مراعاة المراكز الوظيفية للعاملين.
وأوضحت المحكمة أن مشروعية قرار التكليف لا تتحدد بمجرد إطلاق وصف «التكليف» عليه، وإنما يتعين النظر إلى حقيقة القرار وآثاره، وما إذا كان قد رتب للموظف المكلف سلطة رئاسية فعلية على موظف آخر أعلى منه في الدرجة الوظيفية وأقدم منه.
وشددت المحكمة على أهمية مراعاة عناصر الدرجة الوظيفية والأقدمية والمؤهل العلمي وطبيعة الوظيفة والاختصاصات المقررة قانونًا عند إسناد أعمال الرئاسة أو الإشراف، باعتبارها عناصر مؤثرة في تحديد المركز الوظيفي والعلاقة الرئاسية داخل الجهة الإدارية.
وأشارت المحكمة إلى أن مجرد تكليف الموظف بأداء أعمال وظيفة أعلى لا ينشئ له بذاته حقًا في الترقية إليها، إلا أن قرار التكليف يظل خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى اتفاقه مع أحكام القانون واللوائح المنظمة لشغل الوظائف.



