رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على موارد الأحزاب المسموح بها والمحظورة وفقا للقانون

الحياة الحزبية
الحياة الحزبية
18 حجم الخط

حدد قانون الأحزاب السياسية ضوابط واضحة لموارد الأحزاب ومصادر تمويلها، بما يضمن الشفافية في التعاملات المالية ويمنع حصولها على أموال أو مزايا من جهات قد تؤثر على استقلال قرارها السياسي.

ووفقا للمادة (١١) تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعًا بالجنسية المصرية.

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام.

ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.

ضوابط تأسيس الأحزاب السياسية 

وفى المادة (٧) من قانون الأحزاب السياسية  يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون، مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًّا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.

ويُرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.

ويُعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

ووفق المادة (٨) من القانون تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص وتكون محكمة النقض مقرًا للجنة.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولًا بمرور ثلاثين يومًا على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.

ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتُنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

الجريدة الرسمية