المشدد 10 سنوات لسائق توك توك بتهمة الشروع في قتل شخص وحيازة سلاح ناري بالساحل
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح ناري والشروع في قتل اخر بمنطقة الساحل.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط سائق مصاب بمنطقة الساحل، وعلي الفور انتقلت قوة امنية الي محل البلاغ.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وتبين انه سائق توك توك وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة السلاح الناري بغرض التشاجر وإطلاق عيار ناري صوب اخر اثر نشوب مشاداة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

