رئيس التحرير
عصام كامل

اختفاء 150 ألف جنيه يقود موظفة بحلوان إلى جنايات القاهرة، ماذا حدث؟

محاكمة متهمة، فيتو
محاكمة متهمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظفة غيابيا بتهمة اختلاس مبلغ مالي من شركة تعمل بها بدائرة قسم شرطة حلوان إلى جلسة 13 سبتمبر الجاري.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 9012 لسنة 2026، أن المتهمة إيمان.ع بدائرة قسم شرطة حلوان وبصفتها موظفة تعمل بإحدى شركات الأغذية، اختلست الأموال والمبالغ المالية المبينة بالأوراق، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن استولت عليها لنفسها دون وجه حق، قاصدة تملكها والإضرار بجهة عملها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة استغلت اختصاصاتها الوظيفية في الوصول إلى تلك الأموال والتصرف فيها بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة لعملها، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 150 الف جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

اختلاس
اختلاس

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها.

عقوبة الاختلاس

حدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

الجريدة الرسمية