رئيس التحرير
عصام كامل

الفتوى والتشريع: حظر إقامة مبانٍ بالمنطقة المحظورة في نهر النيل إلا أعمال النفع العام

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، عددا من المفاهيم، وفقا لقانون رقم (130) لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية،  المنطقة المحظورة هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة والمنطقة المقيدة: هي المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهي المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى مجرى نهر النيل

أصافت الفتوي، تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى مجرى نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 

وأوضحت الفتوي، حماية مجرى نهر النيل وجسوره تكون على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير لجنتان من ممثلي الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا على الأقل، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، والأخرى لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي. 

ويبين القرار الصادر بتشكيله اختصاصاتهما ونظام عملهما وتعتمد توصياتهما من الوزير.

ويحظر ارتكاب أي من إقامة مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق. 

ويحظر أيضا إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من هذه الموافقة.

الجريدة الرسمية