رئيس التحرير
عصام كامل

مليون جنيه غرامة، القانون يواجه مروجي الشائعات عن أسعار السلع التموينية

السلع التموينية،
السلع التموينية، فيتو
18 حجم الخط

وضع قانون التموين عقوبات رادعة لمواجهة تداول البيانات الكاذبة والشائعات التي من شأنها التأثير في حركة السلع وأسعارها، بهدف حماية الأسواق ومنع التلاعب بالعرض والتوزيع.

والمادة 3 مكرر (ب) من قانون التموين ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في  قانون العقوبات أو أي  قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.


ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا

ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:

المواد التموينية، (أ‌) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

(ب‌) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أي واسطة من وسائط النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أي بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار في ما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة".

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة، ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

وطبقا للمادة 6 من قانون التموين، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين، على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.

الجريدة الرسمية