رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تعدل القرار الوزارى الخاص بقواعد الممنوعين من السفر

اللواء محمد ابراهيم
اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بتعديل القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 الخاص بقواعد الممنوعين من السفر، أضافت فيه قاضى التحقيق إلى الجهات التى تمنع من السفر، وألغت المدعى العام الاشتراكى بعد إلغاء الجهاز نفسه فى التعديلات التى أجريت على الدستور عام 2007.


وعدلت الوزارة مسمى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة، إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، وألغت موافقة وزير الداخلية التى كانت واجبة فى القرار المعدل، لاعتماد قرار مدير مصلحة الأمن العام بمنع أحد الأشخاص الطبيعيين من السفر.

ونص القرار الذى يحمل رقم 54 لسنة 2013، على أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب 9 جهات هى المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضى التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام العسكرى، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، على أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات وليس فروعها.

وكانت المادة الأولى قبل تعديلها تحدد جهات المنع فى المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والمدعى العام الاشتراكى، والنائب العام، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام العسكرى، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة، ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
الجريدة الرسمية