رئيس التحرير
عصام كامل

إقرار العلاوة الدورية والضريبة على الدخل، حصاد مجلس النواب في أسبوع

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

شهد مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، في مقدمتها قانون الضريبة على الدخل وقانون العلاوة الدورية.

حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل

وقامت اللجنة بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين:

الأول: بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

 

تعديل قانون التأمين الصحي بشأن المساهمة التكافلية 

والثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) حيث تضمن مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

 

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الأولى من مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

نسبة العلاوة الدورية للموظفين 12%

وجاءت الموافقة على العلاوة الدورية لتكون بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة الدورية على: استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.

واستعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتحديد نسبة  العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

العلاوة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها 

وأشار إلى أنه جاءت الموافقة على العلاوة الدورية لتكون بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.

علاوة خاصة بنسبة 15%

وأوضح النائب، أنه تضمن القانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١.

وأشار محمد سعفان، إلى أن مشروع القانون استثنى من العلاوة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ 750 جنيها 

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٦، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتضمن القانون اعتبارا من ۲۰۲٦/٧/١، منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (۸۰۰۰) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( ۸۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو 

وشدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.

 

الترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب

كما ناقش مجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (١) ورأس غارب (١) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ووافق مجلس النواب، علي عدد من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:

١- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في ٣ فبراير ٢٠٢٦.

٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموقع عليه بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٦.

٤- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ بتعديل المادة (١) والمادة (٢) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".

٥- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية "استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المركز الدولي للأسماك".

الجريدة الرسمية